السيد جعفر الجزائري المروج

302

هدى الطالب إلى شرح المكاسب

أصناف نوع واحد مثليّ بالنسبة إلى أفراد ذلك النوع أو الصنف ( 1 ) . فلا يرد ( 2 ) ما قيل من : « أنه إن أريد التساوي بالكلَّية ، فالظاهر عدم صدقه على شيء من المعرّف ، إذ ما من مثليّ إلَّا وأجزاؤه مختلفة في القيمة كالحنطة ، فإنّ قفيزا من حنطة تساوي عشرة ، ومن أخرى تساوي عشرين . وإن أريد التساوي في الجملة فهو في القيميّ موجود كالثوب والأرض » ( 3 ) انتهى .

--> ( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان ، ج 10 ، ص 522 و 523